الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

جواب سؤال عن تحمل الخسارة في عقد المضاربة

السؤال:
أود ان أعرف من سماحتكم الحكم الشرعي بخصوص تحمل الضرر في حالات الشراكة في العمل التجاري بين ممول أي صاحب المال وشريك آخر تكون مهمته وواجبه تنفيذ العمل من دون مشاركته برأس المال واتفقا على نسب توزيع للارباح المتحققة. فعند حصول وتحقق خسارة من الذي يتحمل الخسارة وكيف ولماذا... ولكم فائق الشكر وجزاكم الله خير الجزاء.
 

الجواب:
إن العقد المذكور في السؤال هو عقد المضاربة حيث يكون المال مملوكا لأحد طرفي العقد فيدفعه إلى الطرف الاخر ليعمل به فيكون المال من المالك والعمل والجهد من الطرف الآخر ويشتركان في الأرباح حسب النسبة المتفق عليها.
وأما الخسارة أي خسارة التجارة بالمال وإستثماره فيتحملها مالك المال فإن الطرف الثاني الذي منه الجهد والعمل حسب مقتضى المضاربة يكون قد خسر جهده وعمله وهو لم يقصر فيه فلا يتحمل خسارة مالية زائداً على خسارة الجهد والعمل وقيمة ذلك الجهد والعمل.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com