الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

جواب استفسار عن فتوى جواز أكل لحم السمك الذي ليس له فلس

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال:
أنا مواطن من الكويت قد أطلعت على بعض فتاويكم والتي لاقت أستحسانا في أنفسنا لما يغلب عليها الانفتاح والاعتدال وفي ذلك لدي استفسار:-
سماحتكم تحللون مايؤكل من البحر دون شرط وجود الفلس فهل تعتبر الحديث الذي يستند عليه جل المراجع وهو كلوا ما تفلس واتركوا ما تملس هو حديث غير صحيح؟؟ أو يفسر على الكراهة وليس التحريم وما هو الدليل القطعي في ذلك؟
 

الجواب:
إن تحريم أكل السمك الذي ليس له فلس فتوى تفرد بها الفقه الإمامي من بين المذاهب والمدارس الفقهية الإسلامية والشيعية، وهي فتوى لا تملك دليلا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، فإطلاقات وعمومات الحلية كتاباً وسنة تدل على جواز أكل السمك الذي لا فلس له، وعلى ذلك استقرت سيرة المسلمين.
نعم وردت روايات في كتب الحديث الإمامية عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام تدل على التحريم، ولكنني لا أفتي بهذه الروايات لما يلي :-
أولاً: - إن روايات التحريم تفردت بها أحاديث الإمامية مع أن مسألة التحريم هذه لو كان لها أصل صحيح لوردت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولوردت عن أئمة أهل البيت الأولين عليهم السلام فهذه المسألة إبتلائية ولا يحتمل إهمالها سؤالا وجوابا وخطابا، ولم يرد شيء من التحريم في ذلك لا فيما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أهل بيته عليهم السلام . وهذه كتب الحديث والفقه الزيدي خالية من التعرض للتحريم ولم ترو من ذلك شيئاً عن علي عليه السلام مع أنه لو كان قد صدر منه تحريم لنقل فيها لإهتمامها بالرواية عن علي عليه السلام . بل إن ما روته كتب الحديث الإمامية عن علي عليه السلام في التحريم غير معروف عنه لا في الفقه الإسلامي عامة ولا في الفقه الشيعي خاصة، بل المأثور عنه عدم التحريم.
ثانياً: - إن روايات التحريم معارضة بروايات معتبرة عند الأَمامية تدل بوضوح على عدم الحرمة كمعتبرة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام: { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً...} [الأنعام: 145] قال فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
فهذه الرواية صريحة في عدم التحريم وأنه لم يرد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحرم أكل السمك الذي لا فلس له وأن إطلاق الحل في الآية الكريمة محكم لم يقيد في هذا المورد. وكذلك معتبرة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال: { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} [الأنعام: 145] إلى آخر الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام وإنما هو مكروه. وهذه الرواية صريحة في عدم الحرمة.
والذي يجب أن يؤخذ به هو هذه الروايات وليس ما دل على التحريم لأن هذه الروايات النافية للتحريم موافقة لإطلاقات القرآن الكريم ومنسجمة مع عدم ورود تحريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع واقع ما هو الثابت في الفقه الإسلامي العام والخاص من عدم ثبوت التحريم، ومع السيرة المستقرة للمسلمين منذ الصدر الأول. ولايصح أن يقال بأن هذه الروايات تحمل على التقية، وذلك لأن لسانها غير قابل لهذا الحمل كما لا يخفى على الفقيه الخبير، مضافاً إلى أن لدي مناقشة علمية بالنسبة إلى نظرية الترجيح بمخالفة العامة ولا أرى صحتها.
إذن روايات التحريم لا تنهض في الحجية لإثبات التحريم. فالصحيح المقطوع به في نظري هو عدم التحريم.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com