الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

جواب استفتاء حول الوصية

شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدى جدتي من والدتي بيتان أحدهما تسكن فيه والآخر مؤجر كما أنها تملك حصة الثلث في عمارة صغيرة تعتزم ان توصي بتحويل البيت الذي تسكنه إلى مسجد بعد وفاتها وان يباع البيت الآخر ويصرف على بناء المسجد بعد إخراج أربعون سنة صلاة وصوم من مبلغ بيع البيت كما أن حصتها في العمارة تصرف في أثاث المسجد أو المساجد الأخرى. ويبنى في الطابق العلوي شقة تكون لسكن الوصي «تريد مني ان أكون أنا الوصي» وللعلم أن لجدتي ولد وخمسة بنات على قيد الحياة تببر حرمانهم من الميراث بأنها في حياتها قد أنفقت الكثير عليهم قد يصعب مناقشتها في مورد الوصية لكبر سنها ووهنها وصعوبة تقبلها.
سؤالي:
1 - هل إن مثل هذه الوصية مقبولة شرعاً وهل يجب على الورثة تطبيقها حرفياً.
2 - أليست الوصية بهذا النحو تضر بما فرض الله.
3 - ماذا لو أجازها بعض الورثة وامتنع آخرون أو أجازوا كرها.
4 - لو نفذت الوصية على كل حال ما حكم سكن الشقة الملحقة بالمسجد ومن هو أولى بسكنها.
أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
 

الجواب:
الوصية لا تصح ولا تكون نافذة إلا في ثلث المال وليس للموصي التعدي على حق الورثة وما فرضه الله تعالى لهم، نعم لو تنازل بعض الورثة عن حصتهم أمكن ضمها إلى الثلث، وليس لأحد إكراه الممتنع كما إن إجازة الممتنع كرها باطلة، ولو نفذت الوصية كرها وكانت الشقة الملحقة بالمسجد من المبلغ الزائد عن الثلث والذي هو حق للورثة فلا يجوز السكن فيها إلا بإذنهم.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com