الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور الأسئلة والاستفتاءات
جواب سؤال عن العقوق وتأثيره في الإرث
فضيلة الشيخ الجليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال:
بداية أشكركم الشكر الجزيل على إجابتكم على سؤالي السابق..... وسؤالي لكم عن عقوق الوالد لابنه وما هو حكم الولد العاق ونتائج ذلك العقوق على الولد حال حياته وما أثره على ما يرثه العاق من تركة أبيه وكيف يمكن إثبات ذلك بشكل رسمي ليعرف الجميع أن هذا الولد عاق..
الجواب:
العقوق في الأصل يطلق على إخلال الولد ذكراً كان أو أنثى بحق أبيه أو أمه، وقد أطلق لفظ العقوق أيضاً على تقصير الوالد أو الوالدة في حق من حقوق الأولاد، وأيضا ورد شرعا تحذير الوالدين من أي عمل يفضي إلى أن يعقهما أولادهما ويخلوا بحق من حقوقهما.
ويعتبر عقوق الوالدين شرعاً من الذنوب الكبيرة المتوعد عليها بالنار، وهو من الرذائل المقيتة في القاموس الأخلاقي في الإسلام، وهو من المخالفات التي يمكن للقضاء الإسلامي أن يعاقب عليها بالتعزير، مضافاً إلى أن للوالد المعق أن يرفع للقضاء شكوى على ولده إذا قصر في حق من حقوقه الواجبة، وهي دعوى تستحق في الفقه الإسلامي أن ينظر فيها ويصدر بشأنها حكم قضائي، فعلى سبيل المثال في الحالات التي تجب على الابن النفقة على أبيه إذا أخل الابن بهذا الواجب كان للأب أن يرفع دعوى قضائية بهذا الشأن ويصدر عنها حكم قضائي يلزم الابن بالإنفاق على أبيه.
وأما تأثير عقوق الولد على الإرث من تركة أبيه فقد أجبنا عنه في سؤال سابق، وذكرنا أننا لا نذهب إلى تأثيره على استحقاق الإرث. وأما إثبات العقوق فهو إما بالإقرار أو بالبينة أو بالشواهد والقرائن المفيدة للعلم عند القاضي أو ما يمكن أن يوظفه القاضي من الشواهد لمواجهة المدعى عليه ودفعه للإقرار.
البريد الالكتروني
[email protected]جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد