الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور الأسئلة والاستفتاءات
إرث الزوجة من الأراضي والأموال الغير المنقولة
السؤال:
ما رأيكم في إرث الزوجة من الأرض والأموال غير المنقولة التي تركها زوجها، فهل ترث منها أم لا؟ ذلك أن فتوى مراجع التقليد المعاصرين أنها لا ترث.
الجواب:
المعروف بين فقهاء الإمامية أن الزوجة لا ترث من الأرض وسائر الأموال الغير المنقولة لا عينا ولا قيمة. ولكننا نذهب إلى أنها ترث من الأرض وسائر الأموال الغير المنقولة عينا، وأن حصتها في الإرث ثابتة في كل ما ترك زوجها من الأعيان والقيم دون تمييز سواء أكان لها منه ولد أم لم يكن لها منه ولد.
البريد الالكتروني
[email protected]جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد