الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

حكم إيقاع الطلاق في غير الطهر

السؤال:
لدي مسألة وهي اني كنت متزوجه ثم طلقت.. وتم ذلك في محكمة أهل السنة وكنت وقتها حائض ولم أخبر الشيخ بذلك.. ثم انتقلت إلى محكمة الشيعة وطلقت فيها وكنت طاهرة.. فهل هذا الطلاق صحيح.. أفيدوني جزاكم الله خيرا..

جواب الاستفتاء:
يشترط في صحة الطلاق على المذهب الجعفري أن تكون المرأة حال إيقاع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه زوجها وعليه يكون الطلاق الثاني صحيحاً.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com