الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

جواب سؤال وجه لسماحة الإمام المؤيد من العربية نت حول توسعة الصفا والمروة

السؤال:
أشارك في ملف يجمع عدد أبرز العلماء من السنة والشيعة، حول موضوع مشروع توسعة المسعى بين الصفا والمروة في الحرم المكي الشريف، فأرجو أن تكتب لي رأيك بهذا الموضوع..
 

الجواب:
لما كان الأمر بالسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة أمراً تعبدياً محدداً لذا فإن اللازم هو التقيد بحدود ذلك الأمر وعدم الخروج في امتثاله عن تلكم الحدود فإن الخروج عن حدود هذا الأمر يثلم امتثاله ويؤدي إلى عدم فراغ الذمة مضافاً إلى ما يترتب على ذلك من آثار شرعية.
وعلى الرغم من أنه لم يرد في النصوص الشرعية كتاباً وسنةً في مقام التحديد فيما نحن فيه تحديدٌ خاصٌ يتصل بضبط المساحة إلا أنه ورد التحديد العام بأن يكون السعي طولاً من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وعرضا بأن يكون السعي في نطاق المنطقة الواقعة بين جبلي الصفا والمروة ومن هنا يجب التقيد بهذا التحديد العام. والمعيار في التحديد العام هو العنوان العرفي للصفا والمروة بمعنى أن المدار يكون على الأجزاء الظاهرة على الأرض لكل من الجبلين وليس الامتدادات لهما في أعماق الأرض. وعليه فإن التوسعة وإن كانت محققة للتيسير فإنها يجب أن تتقيد بالحدود العامة الواردة بشأن الأمر بالسعي وأن لا تخرج عن هذه الحدود ضمانا لصحة سعي الحجاج والمعتمرين والحفاظ على شعائر الله تعالى بحدودها المرسومة شرعاً.
نعم لا يلزم التقييد عرضا بالحدود الحالية للجبلين إذا طرأ عليهما تغيير ضَيّقَ مساحتهما بفعل العوامل البيئية أو الأعمال البشرية، وإنما المدار على الحدود التي يثبت إما بالقطع أو بدليل معتبر شرعا أنها من الأجزاء الظاهرية لجبلي الصفا والمروة حتى لو كان كلٌ من الجبلين حافتين لجبلين على ما قيل: ذلك أن المناط هو الأجزاء الظاهرية لكل من هاتين الحافتين مهما بلغت امتداداتهما على سطح الأرض.
ومما ذكرنا يتضح أن التوسعة العرضية للمسعى إن كانت في حدود ما ثبت بالقطع أو بدليل معتبر شرعا أنه ما بين الصفا والمروة عرضا على النحو الذي تقدم فهي توسعة لا إشكال فيها ويصح السعي في المكان الذي استوعبته التوسعة وبهذا تكون التوسعة قد حققت هدف التيسير في الإطار الذي لا يخرج عن الحدود الشرعية للنصوص التعبدية.
ويشرع في مقام معرفة حدود المسعى الاعتماد على الوثائق والقرائن التي تفيد العلم أو الاطمئنان النوعيين مضافاً إلى إمكانية الاستناد إلى الشهادات التي تبلغ حد التواتر أو تلك التي يتصف أصحابها بالصفات المعتبرة من الوثاقة والضبط ما لم تبتلَ بشهادات واجدة للصفات المعتبرة تعارضها.
ولو وقع التعارض يؤخذ بالمقدار الذي تجتمع عليه الشهادات المتعارضة لا بما زاد على ذلك.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com