الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

جواب سؤال حول ما يسمى طواف النساء في العمرة المفردة

السؤال:
ما رأيكم في طواف النساء في العمرة المفردة؟ وهل ترون عدم حلية النساء للمحرم بالعمرة المفردة إلا إذا أتى بطواف النساء؟ نرجو الإجابة مع الإشارة إلى الدليل.
 

الجواب:
ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب طواف النساء في العمرة المفردة، وأن المعتمر بها لا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء، وحكي الإجماع على ذلك، وإن نقل عن الجعفي وهو من فقهاء الإمامية المتقدمين القول بعدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة.
والذي أذهب إليه وأفتي به هو عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة، بل عدم مشروعيته، ولا مجال للأخذ بالروايات المروية في مجامع الحديث عند الشيعة الإمامية والتي يستدل بها على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة، وذلك لما يلي: -
أولاً: - إنّ طواف النساء لو كان واجباً في العمرة المفردة وثابتاً شرعاً لعرف ذلك منذ الصدر الأول، ولبان وأصبح من الواضحات المتواترة كسائر أفعال العمرة، ولما خفي ذلك على عموم المسلمين، خاصةً وإنه بناءً على ثبوته ووجوبه فإنه يؤثر في حلية النساء للمحرم وإحلاله من كامل محرمات الإحرام، فكيف يمكن أن يخفى هذا الحكم على الصدر الأول ليقع السؤال عنه في وقت تال من بعض أئمة اهل البيت عليهم السلام ، وكيف لم ينقل هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد اعتمر عمرة القضاء وكان معه الجمع الغفير من المهاجرين والأنصار، نقل أنهم كانوا في حدود الألفين، واعتمر صلى الله عليه وآله وسلم ثانيةً بعد غزوة حنين، وكيف يخفى مثل هذا الأمر الذي لا يمكن تجاهله ولا إهماله كل هذا الزمن؟، وأي داعٍ يدعو إلى إخفاء مثل هذا الحكم أو إلغائه، ولو فرض وفرض المحال ليس بمحال أن أهل السنة قد أهملوا هذا الحكم أو ألغوه لأي داعٍ من الدواعي المفترضة فلماذا لم يتطرق إليه أئمة الشيعة في الصدر الأول؟ ولماذا لم يرد له ذكر في فقه الزيدية. بل على العكس ففي الجامع الكافي ((وإذا اعتمر رجلٌ عمرة مبتوتة وهي في غير أشهر الحج فلا دم عليه ولا صيام إنما عليه أن يطوف بالبيت أسبوعا يرمل ثلاثة أشواط ويسعى أربعا ويصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة كما يسعى للحج ويحلق رأسه فإذا فعل فقد قضى ما يجب عليه منها))
وفي متن الأزهار ((والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير)) ومثل هذا المضمون ورد في البحر الزخار.
وكذلك لم يرد لطواف النساء ذكر في فقه مدرسة الإمام جابر بن زيد المعروفة بالمدرسة الإباضية وهي مدرسة لها استقلاليتها وأصالتها وتختلف في العديد من فروع الفقه مع أهل السنة.
إذن نستكشف من ذلك أن طواف النساء في العمرة المفردة لم يشرّع في السنة النبوية ولم يذكر في فقه الصدر الأول من أئمة آل البيت عليهم السلام .
ثانياً: - إستفاض نقل حجة الوداع والعمرة المفردة التي أدتها عائشة عليها السلام في حجة الوداع، وليس من أعمال هذه العمرة طواف النساء فلو كان طواف النساء عملاً في العمرة المفردة ولا يحل للمرأة زوجها إلا إذا أتت به لأدته عليها السلام، وقد كان عملها على مرأى ومسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ففي المجامع الحديثيّة للإمامية وردت معتبرة معاوية بن عمار في بيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَورد فيها ((ونفر حتى أتى الأبطح فقالت عائشة ترجع نساؤك بحجّة وعمرة وأرجع بحجّة؟ فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم وسعت بين الصفا والمروة ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتحل من يومه)).
ثالثاً: - إن روايات وجوب طواف النساء في العمرة المفردة معارضة بما يدل على عدم الوجوب كمعتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء.
والترجيح هو لهذه المعتبرة لموافقتها السنة النبوية، ولا معنى لترجيح روايات وجوب طواف النساء بدعوى مخالفتها للعامة بعد مخالفتها للثابت من السنة النبوية، فان الثابت أن عائشة عليها السلام إعتمرت ولم تطف طواف النساء، ووقع عملها محلاً لتقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . مضافاً إلى ما تقدم من القرينة الدالة على عدم تشريع طواف النساء في السنة النبوية. فالحقيقة إن روايات وجوب طواف النساء ساقطةٌ عن الحجية لذلك حتى لو لم تكن مبتلاة بالمعارض.
رابعاً: - إن عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء وإنما يحل المعتمر بالتقصير ومن الواضح أن الموجب في حلية النساء للمحرم لو كان هو طواف النساء لكان هذا الطواف من خصوصيات ما يحل به من الإحرام لا من خصوصيات المحرَم به من عمرةٍ أو حج، فحرمة النساء من آثار الإحرام نفسه، فإذا كان التحلل منها بالطواف كان طواف النساء من خصوصيات ما يحل به الإحرام، فيلزم أن لا يختص بالعمرة المفردة وإنما يعم عمرة التمتع، إذ الاختصاص بالعمرة المفردة في ضوءِ هذا البيان والفهم يكون غير محتمل فقهياً، وبما أن الدليل قائمٌ على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع لزم عدم وجوبه في العمرة المفردة أيضاً.
وهكذا نصل إلى عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة، بل بناءً على ما تقدم من البيان في النقطة الأولى والثانية فإن هذا الطواف غير مشروع والله تعالى هو العالم بأحكامه.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com