الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

صحة حج الافراد والقران من النائي وصحة حج التمتع من غير النائي

سماحة العلامة الشيخ حسين المؤيد حفظه الله ورعاه
السؤال:
هل يصح حج الإفراد والقران من النائي عن مكة أو يتعين عليه حج التمتع؟ وهل يصح حج التمتع من حاضري المسجد الحرام أو يتعين عليهم الإفراد أو القران؟ نرجو بيان رأيكم الفقهي مع الأِشارة إلى الدليل
 

الجواب:
ذهب الإمامية إلى أن حج التمتع هو فرض النائي عن مكة إذا كان حجه صرورة، فلا يصح منه في الحج الواجب غير حج التمتع، وأن حج الإفراد والقران هما فرض الحاضر الغير البعيد عن مكة فلا يصح منه حج التمتع. وذهب الحنفية حسبما ذكره الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة إلى أن القران والتمتع لا يصحان ممن هو داخل الحرم، وانما يصحان ممن هو خارج الحرم. وأما الشافعية والمالكية والحنابلة والإباضية ومشهور الزيدية فكلهم على أن أي واحد من التمتع أو الإفراد أو القران يصح من أي واحد من الحجيج نائياً كان أو حاضراً. وهذا هو الصحيح الذي أذهب إليه وأفتي به.
وقد استدل لما ذهب إليه الإمامية بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196] . وقد قُربت دلالة الآية الكريمة على ذلك بأنها تدل على أن التمتع هو فرض النائي ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وبالدلالة الإلتزامية تدل الآية الكريمة على أن الإفراد والقران ليسا من وظيفة النائي.
وقد قرب بعض كبار علماء الإمامية ذلك بأن الواجب على كل مكلف هو حج واحد، فإذا كان التمتع هو الواجب على النائي فلا يجزي غيره، والآية الكريمة في مقام بيان الوظيفة العملية الأولية، وقد ذكرت الآية أن التمتع هو وظيفة النائي، فإذا كان التمتع وظيفة النائي والمفروض وجوب حج واحد عليه لا غير، فلازم ذلك عدم جواز الاجتزاء بغير التمتع في مقام أداء الوظيفة، وبهذا يندفع ما يقال من أن ظاهر الآية الكريمة هو حصر التمتع بالنائي لا حصر النائي بالتمتع. كما تدل الآية الكريمة على أن التمتع ليس وظيفة لغير النائي، فتكون وظيفته بطبيعة الحال الإفراد أو القران.
إلاّ أنّ هذا الاستدلال بالآية الكريمة غير صحيح، لعدم صحة الإستفادة التي يبتني عليها هذا الإستدلال، ذلك أنّ الآية الكريمة ليست في مقام بيان الوظيفة العملية الأولية للحاج، إذ لسانها لا ينسجم مع بيان الوظيفة العملية الأولية له، فصدر الآية الكريمة جاء بلسان افتراض اختيار المكلف حج التمتع ولم يجيء بلسان بيان أن وظيفة النائي هي التمتع. وهذا واضح من قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } [البَقَرَة: 196] فهذا اللسان ليس لسان بيان الوظيفة، وانما لسان ترتيب الحكم على فرض اختيار المكلف حج التمتع. وأما ذيل الآية الكريمة وهو قوله تعالى: { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البَقَرَة: 196] فهو ليس بصدد تعيين الوظيفة العملية الأولية للحاج، ولو كانت الآية الكريمة بصدد بيان الوظيفة العملية للنائي لناسب أن تجيء بلسان فإذا أمنتم فتمتعوا بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
فهذا اللسان هو الذي يفيد بيان الوظيفة العملية الأولية للنائي، والآية الكريمة لم تجيء بهذا اللسان، وإنما جائت بلسان بيان وجوب الهدي على فرض اختيار حج التمتع، فمفادها أنه من اختار حج التمتع فعليه هدي ومن عجز عن الهدي فعليه صيام عشرة أيام بدلاً عنه، يصوم ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع أهله، وهو تيسير من الله تعالى بجعل البدل وَبالتفريق في الصوم وعدم إيجاب تتابع العشرة. وهذا الحكم هو لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وإطلاق صدر الآية الكريمة شامل لكل حاج نائياً كان أو غيره فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه هدي أو صيام عشرة أيام بالنحو المذكور.
واسم الإشارة «ذلك» لا يعود إلى التمتع كي يكون المقصود به أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وإنما المراد به إما الحكم المترتب على إختيار التمتع وهو وجوب الهدي فيكون وجوب الهدي خاصاً بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أو التفريق في الصيام وعدم وجوب تتابع العشرة وَهو الأظهر لمناسبات الحكم والموضوع ولمناسبة الاتيان باللام بدلاً من «على» للدلالة على أن الحكم هو من الأحكام الامتنانية التيسيرية. ودعوى أنه لو كان المشار إليه هو هذا لما ناسب الاتيان باسم الإشارة «ذلك» الذي يؤتى به للاشارة إلى البعيد لا القريب، مندفعة نقضاً وحلاً أما النقض فبقوله تعالى في ذيل الآية نفسها «تلك عشرة كاملة» فأتى باسم الإشارة للبعيد مع أن المشار إليه قريب جداً وهو أيام الصوم.
وحلاً بانّ الاشارة ليست إلى اللفظ المذكور في الآية الكريمة، وإنما إلى المعنى الذي يعبر عنه باسم الاشارة الموضوع للاشارة إلى البعيد لمناسبات بلاغية.
وهكذا يتضح أنّ الآية الكريمة بما أنها ليست في مقام بيان الوظيفة العملية ابتداء سقط ما يترتب على هذه الإستفادة من انحصار وظيفة النائي بالتمتع ووظيفة غيره بالافراد أو القران، فلا تدل على مطلوب من ذهب إلى اختصاص فرض النائي بالتمتع وإختصاص فرض الحاضر بالأفراد أو القران. وانما تدل على أن التمتع يتأتى من كل حاج نائياً أو غير ناءٍ.
هذا وربما يدّعى أنّ المخاطب بالآية الكريمة لما كان هو النائي فمعنى ذلك عدم انعقاد الاطلاق فيها، ومعنى ذلك أنّ الآية الكريمة لا تدل على صحة التمتع من غير النائي.
ويمكن الجواب على ذلك بمنع كون المخاطب بالآية الكريمة خصوص النائي، وانما الخطاب عام بقرينة قوله تعالى في ذيل الآية الكريمة { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البَقَرَة: 196] فلو كان المخاطب بصدر الآية خصوص النائي لكان ذكر القيد في الذيل مستدركاً والأصل عدمه، وعليه يدل الذيل على أن الخطاب في صدر الآية عام فالإطلاق محكم.
وأما السنة ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه وتوجيهه في ذلك الحج دليل على صحة غير التمتع من النائي فحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حج تمتع باتفاق الكل مع أنه ممن ينطبق عليه عنوان من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وَعمله صلى الله عليه وآله وسلم دليل على صحة غير التمتع من النائي.
كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من ساق الهدي أن لا يحل وهم من النائين أيضاً.
وقد استدل الإمامية بمجموعة من الروايات على ما ذهبوا إليه سيظهر انها غير قابلة للاستدلال بها وأهمها ما يلي:-
1 - معتبرة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس هذا جبرائيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء وقال آخرون: يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره فقال: يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم فقال: يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال بل إلى الأبد إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه وأنزل الله في ذلك قرآناً { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البَقَرَة: 196] . وتقريب الإستدلال بها أن الأمر بالإحلال دليل على أنه لا يصح غير حج التمتع من النائي.
وهذه الرواية مردودة لوجوه منها:-
أولاً:- إنها تفردت بهذا بمعنى أن ما روي في حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة ما جاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قد خلى من قضية أن جبرئيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا، فهذه الرواية تفردت بذلك، ولكن بغض النظر عن ذلك فانّ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم يسق الهدي أن يحل إذا تم التدقيق فيه فانه لا يستفاد منه حصراً أنه جاء لأجل عدم صحة الإفراد من النائي وانما لاجل انه أراد أن يشرع التمتع بالعمرة إلى الحج وهو ما لم يكن الناس يعرفونه وقد ورد في بعض روايات حجة النبي قول جابر رضي الله عنه «ولسنا ننوي إلا الحج ولسنا نعرف العمرة» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا ويجعلوها عمرة تشريعاً منه صلى الله عليه وآله وسلم لحج التمتع، وبناء على أفضلية حج التمتع من الأفراد والقران فقد أراد صلى الله عليه وآله وسلم مضافاً إلى تشريع حج التمتع أن يحجوا بأفضل أنواع الحج.
ثانياً:- لو لم يصح غير حج التمتع على النائي لما كان لسوق الهدي أثر في بقائه على إحرامه ولكان اللازم أن يحل ويجعلها عمرة فبمجرد أن نزل التشريع من جبرئيل عليه السلام بإنحصار فرض النائي بالتمتع فانه ينسخ ما كان سابقاً عليه ولا يكون لسوق الهدي أثر أصلاً.
ثالثاً:- أنّ ما ذكر فيها من إستعصاء بعض الصحابة على الحكم بالإحلال وإعتراضهم واستنكارهم فضلاً عن أنه يخالف منطق طبيعة الأشياء حيث أنهم لاسيما في الأمور العبادية منقادون لأوامر الله تعالى ونواهيه وهم يعلمون أن العبادة توقيفية وأن اللازم فيها الإتباع، أقول فضلاً عن ذلك فانه يتنافى مع ما ذكر في صدر الرواية من إنقياد الصحابة في حجهم لما يؤمرون به فقد ورد في صدر الرواية «وانما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئاً فيصنعونه».
رابعاً:- ما ذكر فيها من نزول قوله تعالى: { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} بهذا الشأن، لا ينسجم كسبب نزول مع الواقعة نفسها لأن الآية الكريمة ليست في مقام بيان وجوب الإحلال والتمتع، وانما هي في مقام بيان وجوب الهدي واستبداله بالصيام عند العجز لمن تمتع.
على أن رواية معاوية بن عمّار فيها وهي تصف كامل حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفقرات الغريبة الشاذة عن باقي الروايات الواردة في الواقعة نفسها ما يوجب على الأقل التوقف في هذه الرواية. فهي لا تصلح دليلاً على هذا الحكم.
2 - معتبرة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال: تمتع ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك وقال الناس رأينا رأينا ويفعل الله بنا وبهم ما أراد.
لكن هذه الرواية لا تدل على انحصار فرض النائي بالتمتع، وإنما يمكن أن تكون سيقت للرد على القول بعدم مشروعية حج التمتع. وعلى هذا تحمل العديد من الروايات الواردة في هذا الصدد وبهذا النحو من اللسان والسياق.
3 - معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البَقَرَة: 196] فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
لكن هذا المضمون منافٍ لظاهر الآية الكريمة كما تقدم، فان ظاهرها عدم كون التمتع فرض النائي على وجه الانحصار، فاستفادة انحصار فرض النائي بالتمتع من الآية الكريمة غير سليمة، وإنما ذكرت الآية التمتع كاختيار للمكلف ورتبت على ذلك وجوب الهدي والصيام بدلاً عنه عند العجز.
وعلى شاكلة هذه الرواية معتبرة ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما نعلم حجاً لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.و يرد الإستدلال بها بما يرد به الاستدلال بسابقتها على أن من ذهب إلى عدم إنحصار فرض النائي بالتمتع لم يعمل برأيه، وانما يستند إلى ظاهر الآية الكريمة وعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآية الكريمة كما هو واضح ليست نصاً في إنحصار فرض النائي بالتمتع كي يكون القول بعدم الإنحصار إجتهاداً في قبال النص.
على أن مثل هذه الروايات معارضة بمعتبرة عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على ابي جعفر عليه السلام فقالوا: إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال لهم تمتعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحنّ بها كذابا فقال: ردهم عليّ فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني.
وهذه المعتبرة واضحة في صحة حج الإفراد من النائي وأن صحة الحج هذا هو ما أخبر به الإمام زرارة، ولا مجال لحمل هذه الرواية على التقية إطلاقاً وذلك واضح لمن دقق في الرواية وتأملها فان الرواية صرحت في صدرها أنّ الحجيج هم جماعة من أصحابنا ولم يكن زرارة ليتقي منهم وإنما أفتاهم بما أخبره به الإمام، ولو كان إخبار الإمام زرارة بذلك عن تقية لأوضح لهم الإمام ذلك مع أنه أجابهم بأن زرارة قد صدق فيما أفتاهم به، والإمام لم يفتهم بالمتعة إلا لأنه يراها الأفضل لا أنه يراها فرض النائي على وجه الإنحصار وإلا لما استدعاهم ثانية وأخبرهم بصحة حج الإفراد من النائي. وهذه الرواية مضموناً موافقة للآية الكريمة ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتتقدم على معارضها. وفي مجموع الإمام زيد عليه السلام يروي الإمام زيد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: «من شاء ممن لم يحج تمتع بالعمرة إلى الحج ومن شاء قرنهما جميعاً ومن شاء أفرد» وإطلاقها شامل للنائي وغيره. وهو عين ما يستفاد من الآية الكريمة والسنة الشريفة.
وهكذا يتضح أن حج التمتع يصح من النائي وغيره، وأن حج الإفراد والقران يصحان من النائي وغيره، فالحاج مخير في حجه بين الأقسام الثلاثة وأيهما اختار فقد أدّى وظيفة الحج وصح حجه والله تعالى هو العالم بأحكامه ومنه نستمد السداد وبه الإعتصام والحمد لله أولاً وآخراً.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com