الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

زكاة النقود الورقية

حضرة الإمام الكريم الشيخ المؤيد المحترم.
السلام عليكم.
السؤال:
أسأل عن مقدار الزكاة على الأموال الورقية وكم هو النصاب إن وجد؟
وهل يتكرر كل عام على نفس المال أم على الزائد؟
وهل أستطيع دفعها إلى الفقراء علما أنهم كثر وخاصة من الارحام؟
ودمتم بخير
 

الجواب:
مقدار الزكاة على النقود الورقية هو ربع العشر أي 5,2%، والنصاب هو قيمة عشرين ديناراً ذهبياً أي 85 غراماً ذهبياً أو مائتي درهم فضة أي 595 غراماً فضة. وفي النقود النائبة يكون المعيار في النصاب حسب ما تنوب عنه إن ذهبا فالمعيار نصاب الذهب أو فضة فالمعيار نصاب الفضة، وأما النقود غير النائبة والتي تطبع ويكون لها بنفسها قيمة نقدية وثمنية فالمعيار أقل النصابين.
ويتكرر كل عام إذا حال الحول على المال ولم يتحرك. وتستطيع دفعها إلى الفقراء والى الأرحام ممن لا تجب نفقتهم عليك.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com