الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور الأسئلة والاستفتاءات
حول البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر،وسؤال عن شرب الماء عند الشك بطلوع الفجر
السؤال الأول:
ماحكم الصائم المجنب ولم يغتسل إلا بعد الفجر بسبب نومه؟
السؤال الثاني:
في أحد ايام رمضان صحيت الساعة 4:10 بتوقيت بغداد أي بعد أذان الفجر ولكن كان الظلام موجودا وشربت ماء وأتممت صيامي فهل صيامي صحيح؟
والسلام عليكم
الجواب:
أما السؤال الأول فجوابه هو أن صومه صحيح ولايبطل بطلوع الفجر عليه وهو مجنب.
وأما السؤال الثاني فجوابه هو أن شربك للماء إن كان مبنياً على إعتقاد عدم طلوع الفجر مع مراعاتك للوقت وفحصك عنه فلا قضاء عليك، وأما إن لم يكن لك إعتقاد بعدم طلوع الفجر أو لم تراع الوقت ولم تفحص عنه فيجب عليك القضاء ولا يصح صيامك.
البريد الالكتروني
[email protected]جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد