الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

حكم التعامل مع شركات عالمية تتعامل بمبدأ التسويق الشبكي

سماحة الشيخ حسين المؤيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظهرت في الآونة الأخيرة شركات عالمية تتعامل بمبدأ التسويق الشبكي كوسيلة لتسويق منتجاتها عبر منافذ المستهلكين إلى زبائنها. وتقوم بتسخير المستهلكين أنفسهم بالترويج لبضائعها بصفتهم قاموا بتجربتها عن طريق شرائهم لتلك المنتجات كشرط لقيامهم بعملية الترويج والتسويق. وفي مقابل ذلك تقوم هذه الشركات بدفع نسبة من الأموال المكتسبة من تصريف هذه البضائع إلى الفريق الذي يقوم بعملية الترويج والتسويق تلك. فقد وجد علماء الاقتصاد أن 80% من كلفة المنتج الذي يقوم المستهلك بشراؤه عبر المنافذ التقليدية يذهب إلى سلسلة المسوقين. وأن المصنّع يختص بما يعادل من 20% فقط من هذه الاقيام وعليه فقد قاموا بابتكار طريقة التسويق الشبكي لضمان ايصال المنتج إلى اكبر عدد من المستهلكين بأقل كلفة وان الارباح التي تنجم عن هذه العملية والتي كما قلنا أنها 80% تذهب إلى المسوقين الشبكيين بطريقة اكتساب 3 يمين و3 شمال أي ان توزيع هؤلاء يكونون تحت المروج الأساس الذي سيطلق عليه بعد ذلك بالجذر. بعد ان يقوم الجذر باكتساب المستهلكين الستة المشار إليهم بطريقة التوازن 3 يمين و3 شمال تقوم الشركة بصرف مبلغاً محدداً سلفاً لهذه العملية. وكلما زاد عدد المكتسبين سواءً من قبل الجذر مباشرة أم من قبل التابعين اللاحقين والذين ارتبطوا بالجذر لاحقاً. ومن هذه الشركات أخص بالذكر شركة كولد كويست التي تعتبر احدى شركات مجموعة كويست التي تتعامل بتسويق السبائك الذهبية والمدعومة من قبل البنوك العالمية. وانها تعطي عمولة للمتسوقين الذين يستطيعون من اكتساب 6 زبائن بالطريقة المشار إليها وتدفع لهم 250 دولار. علماً بأن الفريق يقوم بعرض جميع مواصفات الفنية للمسكوكات الذهبية التي تخلد مناسبات وطنية وقومية. وتقوم بعرض مجموعة من الصور التفصيلية عبر شبكة المعلوماتية في إيصال العرض إلى الزبائن بحيث لايتم الإقدام على آية عملي شراء مالم يقتنع الزبون بالقطع التي يعاينها سواء عبر الشبكة أم من عرض بعض القطع الواصلة إلى بقية الفريق. على العموم اعتقد انني قد استطعت ان أوصل فكرة العمل اليكم. سؤالي هل يجوز لنا نحن كمسلمين التعامل مع هذه الشركات والانخراط في سلسلة المسوقين الشبكيين من أجل ممارسة عمل خلال شبكة المعلوماتية والتي تعتبر فيما بعد الطريقة الامثل وربما الوحيدة للتعامل مع التجارة في المستقبل القريب كون العالم يتسارع في خطاه نحو هذا النوع من التجارة. في حال أن الصورة لم تكن قد وضحت لديكم فيمكن الرجوع إلى الموقع الذي تديره الشركة : www.quest.net وسأكون ممتن لكم لإسعافكم طلبي في عرض الإجابة الشافية التي تضعنا على المحجة البيضاء.
 

الجواب:
حكم التعامل مع هذه الشركات بالنحو المذكور في مفروض السؤال يتحدد من زاويتين: - الأولى حكم التعاقد معها بهذا العقد من حيث مشروعية أصل هذا التعاقد. والحكم من هذه الزاوية هو الجواز ويجوز أخذ العمولة مقابل العمل على الترويج للمنتج وتصريف البضاعة.
الزاوية الثانية: - حكم التعامل من حيث ما يعتبر في التعامل مع مثل هذه الشركات. والحكم بجواز التعامل مشروط بأمور: -
1 - أن يكون المنتج مما يحل بيعه وتصريفه.
2 - أن لاتكون الشركة معادية للإسلام والمسلمين أو مرتبطة بجهة معادية أو يصب ريعها لجهة معادية أو تستغل التعامل معها في مجالات تنافي مصلحة المسلمين.
3 - أن لا يمارس المتعامل مع الشركة أساليب التغرير أو أي أسلوب غير مشروع لترويج المنتج للحصول على الربح.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com