الرئيسية شذرات الفتاوى الأسئلة والاستفتاءات المقالات الأبحاث والدراسات المحاضرات البيانات مشروع الميثاق الوطني اللقاءات الإعلامية السيرة الذاتية الصور
 

الأسئلة والاستفتاءات

حكم سلفة المتقاعدين

السؤال:
أود الاستفسار من سماحتكم عن سلفة المتقاعدين فهناك من هو بأمس الحاجة إلى هذه السلفة، وهي سلفة تعطى للمتقاعد الذي يطلبها من نفس المصرف الذي يستلم منه راتبه التقاعدي، ويستوفى المبلغ على شكل أقساط تستقطع من الراتب التقاعدي، ولكن المبلغ المستوفى يزيد قليلاً عن مبلغ السلفة. وقد أفتى بعض علماء الدين بحرمة هذا الإستلاف بإعتباره نوعاً من أنواع الربا. فما هم رأي سماحتكم؟

الجواب:
إذا كان المصرف يشترط على المستلف دفع الزيادة كما هو المعمول، فهذه السلفة حرام، لأن واقع هذه المعاملة هو الإقراض بفائدة، وهي معاملة محرمة سواء من جهة المصرف الذي يأخذ الفائدة وهي فائدة ربوية محرمة وهي تندرج تحت قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، أو من جهة المستلف الذي يكون قد تعاقد على دفع الفائدة وهذا حرام. ومن هنا لا يجوز الإستلاف بهذا النحو. وقد جعل الله تعالى للناس في الحلال سعة، فيمكن الأخذ بالبدائل المحللة، ومنها اجتماع مجموعة على دفع مبلغ من كل منهم ويعطى مجموع المبلغ المجتمع لكل واحد من المشتركين حسب نوبته.
نعم يجوز الإستلاف بفائدة في حال الضرورة فقط وهي تقدّر بقدرها ولا يجوز للإنسان إن يسوّغ لنفسه ما تسوّل له من اعتبار ما ليس بضروري ضرورياً. لكن لو فرض وقوعه في ضرورة ملحة ولم تسعفه البدائل المحللة جاز له الإستلاف ويرتفع عنه إثم دفع الفائدة بوصفه مضطراً ويثبت الاثم على المقرض بفائدة.

الفهرست || الأسئلة الفقهية

السابق

Twitter Facebook قناة الشيخ حسين المؤيد في اليوتيوب google + البريد الالكتروني
[email protected]

جميع الحقوق © محفوظة للمنتدى العلمي
مكتب سماحة الإمام الشيخ حسين المؤيد

www.almoaiyad.com